پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص725

2 – صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل اشتري من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بانها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال:فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعت ما لم تملكه (1)، حيث انها تدل على المنع عن بيع الانسان ما لا تملكه فتشمل الفضولي ايضا.

وفيه ان الصحيحة تدل على أنه لا يجوز لبايع الفضولي أن يقبض الثمن، لا على بطلان بيعه، بل يمكن أن يقال انها مشعرة بصحة بيع الفضولي حيث ان الامام (عليه السلام) قد علل المنع عن تسليم المال بأنه باع ما لم تملكه، ومن الظاهر انه لو كان البيع فاسدا لعلله بذلك، لان التعليل بالامر الذاتي اولى من التعليل بالامر العرضي.

3 – رواية الاحتجاج، فانه قد ذكر فيها: الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضي منه (2)، فانها تدل بمفهوم الحصر على بطلان البيع الفضولي، لانه لم يصدر من المالك ولا بامره ولا برضاء منه.

1 – التهذيب 6: 339، 351، 7: 181، الكافي 5: 133، عنهم الوسائل 17: 333، صحيحة.

2 – عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) ان بعض اصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وانما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال: ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، ويتحسم عن طمع اولياء السلطان، وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره ان شاء الله، فأجابه (عليه السلام): الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بامره أو رضاء منه (الاحتجاج: 487، عنه الوسائل 17: 337)، ضعيفة لارسالها.

الاكرة: الفلاحون، الواحد أكار.