پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص724

الاخبار اخص من هذه الجهة وان كانت اعم من حيث اجازة المالك، فتكون النسبة عموما من وجه، وتقديم تلك على هذه ليس اولى من العكس بتقديم هذه، والحكم ببطلان البيع لنفسه وان أجاز المالك كما قالوه في بيع الغاصب (1).

وفيه ان الاستدلال بالاخبار المانعة على بطلان بيع الفضولي انما هومبني على كون مفادها اعم من البيع لنفسه والبيع للمالك، لانها لو كانت مختصة بالبيع للمالك لكانت خارجة عما نحن فيه بالكلية، ولم يبق مجال للتمسلك بها على ذلك.

وقد عرفت قبل الشروع بذكر ادلة القولين ان هنا ثلاث مسائل: الاولى أن يبيع للمالك، الثانية: أن يبيع له مع سبق المنع عنه، الثالثة: أن يبيع لنفسه كبيع الغاصب، وكلامنا فعلا في حول المسألة الاولى، واما البيع لنفسه الذي هو المسألة الثالثة فسيأتي البحث عنه قريبا.

وكيف كان فلا وجه لتخصيص الادلة المانعة بصورة البيع لنفسه.

ويضاف الى ذلك انه لم يذكر في الاخبار المانعة ولا في الاخبار المجوزة كون البيع للمالك مع لحوق الاجازة أو كونه للبايع ولم يصرح فيهما بشئ من ذلك، واذن فلا وجه لتخصيص كل من الطائفتين بناحية خاصة بل الظاهر منهما هو كون الطائفة المجوزة اخص من الطائفة المانعة، لان الاولى مختصة بصورة لحوق الاجازة من المالك والثانية أعم من ذلك.

على أن التعارض بالعموم من وجه يقتضي التساقط والرجوع الى العمومات لا تقديم أحد المتعارضين على الاخر.

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 122.