پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص723

وقال شيخنا الاستاذ: ثم لا يخفى انه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالادلة الدالة على صحة الفضولي، لان تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب ان مفاد الادلة المانعة هو ان بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز، ومفاد الادلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز لانه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا أجازه محلالتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتبائن فانه لو سلم اطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه، فلا اشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الاقسام (1).

ولكن يتوجه عليه أن تخصيص الادلة المجوزة بصورة كون البيع لمالك مع لحوق الاجازة، ان التخصيص لاجل ما ذكر انما يصح فيما إذا لم يتعارف في الخارج بين الانسان مال غيره عن نفسه، مع أنه كان متعارفا في زمان الجاهلية بل في جميع الازمنة، وقد جرت عليه سيرة الجهال والفساق وغير المبالين في امر الدين، حيث انهم يرون الاسباب غير المشروعة مملكة، كالغرر والقمار والغصب والسرقة والخيانة واشباهها، بل ربما يستملكون أموال الناس بلا مملك شرعي ولا عرفي، ويعاملون معها معاملة أموالهم.

وقد يقال: ان النسبة بين ما دل على صحة بيع الفضولي وبين ما دل على فساده هي العموم من وجه – كما في حاشية المحقق الايرواني – واليك نصه: ان المنفي في هذه الاخبار لو كان هو البيع لنفسه كانت هذه

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 37.