پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص722

لكونه موافقا للكتاب، ومع عدم المرجح في البين فيتساقطان ويرجع الى العمومات، وقد عرفت في اول المسألة ان بيع الفضولي مشمول لها، فيحكم بصحته من هذه الناحية.

وقد ظهر مما ذكرناه الجواب عن الاستدلال على بطلان بيع الفضولي بالروايات الدالة على المنع عن بيع ما لا يملك، بناء على قراءة يملك بصيغة الفاعل لا المفعول، فيراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة الصفار المتقدمة قريبا: لا يجوز بيع ما ليس تملك (1)، عدم استناد البيع الى العاقد غير المالك، وهذا لا ينافي استناده الى المالك بالاجازة اللاحقة.

فلا وجه لما ذكره في الحدائق عند التعرض لصحيحة الصفار من: ان الاصحاب قد افتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية بلزوم البيع فيما يملك ووقوفه فيما لا يملك على الاجازة من المالك، بمعنى انه صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على اجازة المالك، والرواية كما تري تنادي بأنه لا يجوز الدال على التحريم، وليس ثمة مانع موجب للتحريم سوي عدم صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه (2).

إذ يمكن أن يراد من الجواز المنفي عدم النفوذ الوضعي كما فهمه الاصحاب، فان ارادة النفوذ من الجواز شايع، وإذا احتمل هذا المعنى فلا يبقي في الصحيحة ظهور فيما ذكره صاحب الحدائق فضلا عن أن ينادي لفظ لا يجوز بأعلى صوته من المكان المرتفع بالتحريم التكليفي.

عن الصفار انه كتب الى أبي محمد الحسن بن على العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج الى مكة والقرية بمراحل من منزله – الى أن قال: – فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (التهذيب 7: 150، الفقيه 3: 153، عنه الوسائل 17: 339)، صحيحة.

2 – الحدائق 22: 26.