پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص721

والظاهر ان مورد النبوي المانع عن بيع ما ليس عند البايع انما هو القسم الاول، لان ارادة القسم الثاني مبني على أن يكون المراد من البيع المنهي عنه في النبوي هو الانشاء الساذج مع أنه مخالف لظاهره، فيحتاج ارادته الى العناية والمجاز، بل الظاهر من النبوي هو النهي عن ايجاد حقيقة البيع التي يتوقف حصولها على النقل والانتقال في الخارج، واما مجرد الانشاء الصادر من الاجنبي فلا يكون بيعا الا بالاجازة اللاحقة.

وبتعبير آخر ان النبوي ظاهر في اشتراط الملك والسلطنة لمن له البيع لا للعاقد عنه فلا يكون شاملا للفضولي المتوقف على اجازة المالك.

ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم ظهوره في القسم الاول ولكن لا ظهورله في القسم الثاني ايضا، فيرجع فيه الى العمومات الدالة على صحة العقود، واما القسم الاول فيرجع فيه الى الروايات الدالة على المنع عن بيع الشخصي الذي هو غير موجود عند البايع.

ومع الاغماض عن ذلك فلا دلالة في النبوي على بطلان بيع الفضولي، وذلك لان الظاهر من منع البايع عن بيع ما ليس عنده انما هو استناد البيع إليه وكونه له كما عرفته آنفا، ومن البين ان هذا لا ينافي صحة بيع الفضولي صحة تأهلية بحيث يستند إليه بالاجازة اللاحقة.

ولو اغمضنا عن ذلك ايضا ولكن النبوي ليس نصا في بطلان بيع الفضولي، بل دلالته عليه انما هو بالاطلاق فنقيده بالادلة الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي، وعمدتها صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، واذن فيختص النبوي بالقسم الاول فقط.

ولو تنزلنا عن ذلك ايضا وقلنا بكون النبوي نصا في فساد بيع الفضولي وقعت المعارضة بينه وبين ما دل على صحة بيع الفضولي، فيؤخذ بالثاني