مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص720
ومن هنا اتضح لك ان المنع عن بيع ما ليس عند البايع مطلقا، سواء أكان المبيع كليا أم كان شخصيا، انما هو مذهب العامة، واذن فلا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ من أن بيع الكلي سلفا أو حالا جائز باتفاقالفريقين، فان هذا الكلام اما سهو من لسان شيخنا الاستاذ أو من قلم مقرر بحثه، وانما العصمة لاهلها.
ورابعا: ان نهي المخاطب عن بيع ما ليس عنده دليل على عدم وقوع مؤثرا في حقه، فلا يدل على الغائه بالنسبة الى المالك وبقائه على اهليته لتعقب الاجازة منه، وبعبارة اخرى ان مفاد النبوي هو عدم الصحة الفعلية المقتضية للقبض والاقباض لا عدم الصحة التأهلية الاقتضائية التي هي مورد البحث في بيع الفضولي.
ثم ان بيع العين الشخصية على قسمين: الاول: أن يكون المبيع شيئا معينا ومالا مشخصا عند شخص معلوم فباعه البايع لنفسه ثم يمضي ليشتريه منه ويسلمه الى المشتري، الثاني: أن يكون المبيع مشخصا عند شخص معلوم كالقسم الاول ولكن باعه البايع لمالكه فضولا.