پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص719

عنده المعبرة عن كون المنع عنه مذهب العامة (1)، حيث ناقضهم الامام (عليه السلام) ببيع السلف وان صاحبه باع ما ليس عنده، وعليه فيكون المراد من النبوي بعد تقييده ما هو المراد من الروايات المانعة عن بيع العين الشخصية قبل تملكها (2).

1 – قال في شرح الهداية: ان السلم عقد مشروع بالكتاب وبالسنة، وهو ما روي انه عليه السلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم، والقياس وان كان يأباه ولكنا تركناه بما رويناه، ووجه القياس انه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه – انتهي (شرح الهداية 5: 324).

وفي شرح فتح القدير: منع عن بيع السمك قبل أن يصطاد، لانه باع ما لا يملكه، ومنع عن بيع الطير في الهواء لانه غير مملوك قبل الاخذ (شرح فتح القدير 5: 191 – 192).

وفي الفقه على المذاهب الاربعة: وحكم السلم الجواز فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليسعند بائعه، ودليل جوازه الكتاب والسنة والاجماع (الفقه على المذاهب الاربعة 2: 34).

وفيه عن الحنفية: ومن البيع الباطل بيع ما سيملكه قبل ملكه، لانه انما يبيع شيئا معدوما لا يقدر على تسليمه وهو باطل (الفقه على المذاهب الاربعة 2: 240).

2 – عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب اربحك كذا وكذا، قال: أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام (التهذيب 7: 50، الكافي 5: 201، عنهما الوسائل 18: 50)، مجهولة بخالد بن الحجاج.

عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه، فقال: أرايت ان وجد بيعا هو احب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت انت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس (التهذيب 7: 50، الكافي 5: 200، الفقيه 3: 179، عنهم الوسائل 18: 50)، صحيحة.

عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب عن رجل ثوبا بعينة، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فاخذها فاشتري بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم؟ قلت: بلي، قال: ان شاء اشتري وان شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به (التهذيب 7: 52، الكافي 5: 203، عنهما الوسائل 18: 52)، صحيحة.