مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص718
ويسلمها الى المشتري، وذلك لقيام الاجماع والضرورة على بيع الكلي في الذمة عن نفسه سلفا أو حالا، والشاهد على ذلك من الرواية ما ذكره في التذكرة (1) من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر هذا الكلام جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عن أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
وعليه فيختص النبوي بالبيع الشخصي، ولكن قد اخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي في الذمة حالا.
وثالثا: انا لو سلمنا الجمود في ظاهر الموصول وارادة المنع عن بيع ما لم يكن في يد البايع، سواء أكان مملوكا له أم لا، وسواء أكان كليا في الذمة أم كان جزئيا خارجيا، وسواء أكان مقدور التسليم أم لا، ولكن لا بد من تخصيصه بالنصوص (2) الظاهرة في جواز بيع الكلي الذي ليس
1 – التذكرة 1: 463.
2 – عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا الى اجل فإذا كان الى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن الى اجل كان اجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى اجل، فقال: لا يسمي له اجلا، الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (التهذيب 7: 49، الفقيه 3: 179، عنهما الوسائل 18: 46)، صحيحة.
عنه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاله على الربح، ثم اشتريه فابيعه منه، فقال: أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك؟ قلت: بلي، قال: فلا بأس، قلت:فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلي، قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، ان أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (الكافي 5: 200، عنه الوسائل 18: 48)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشتري من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشتري منه، قال: لا باس به إذا وفاه الذي اشترط عليه (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 18: 48)، صحيحة.
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده الى اجل وضمن البيع، قال: لا بأس به (الكافي 5: 200، التهذيب 7: 27، عنهما الوسائل 18: 292)، صحيحة.