پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص717

الى عدم نفوذ البيع، لانا ذكرنا مرارا ان النهي عن معاملة ارشاد الى بطلانها، والمراد من عدم حضور المبيع عند البايع هو عدم تسلطه على تسليمه لعدم كونه مملوكا له، فيكون ذلك من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللازم، وعليه فيدل النبوي المزبور على بطلان بيع مال الغير، سواء باعه البايع لنفسه أم باعه لمالكه.

وعليه فشأن النبوي شأن قوله (عليه السلام): لا طلاق الا فيما يملك، ولا عتق الا فيما يملك، ولا بيع الا فيما يملك (1)، بناء على قراءة لفظ: يملك بصيغة الفاعل، كما هو الظاهر من السياق، حيث ان الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول، لانه ازالة علقة الزوجية فقبل تحققها لا يتوجه القصد الى ازالتها، وكذلك العتق.

وعليه فالمراد من الرواية هو طلاق زوجة الغير وعتق مملوكه وبيع ماله فضولا، فالمعنى انه لا بيع الا فيما يملكه البائع قبل العقد، وهذا موافق للاخبار المستفيضة الدالة على عدم وقوع الطلاق والعتاق الا بعد الملك، وقد ذكرناها في الحاشية.

وأما بناء على قراءته بصيغة المفعول – كما توهم – فالرواية خارجة عن المقام، بل هي ناظرة الى المنع عن بيع ما ليس يملك، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وكبيع الخمر والخنزير وكلب الهراش وطلاق الاجنبية وعتاق الحر.

ويتوجه عليه اولا: ان النبوي المزبور غير نقى السند ولا انه منجبر بشئ، فلا يمكن الاستدلال به في المقام.

وثانيا: ان المراد من الموصول من قوله ( صلى الله عليه وآله ): لا تبع ما ليس عندك، انما هو بيع العين الشخصية عن نفسه ثم يشتريها البايع من مالكها

1 – كنز العمال 9: 641، الرقم: 27779.