پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص715

كالوكيل ونحوه، واما بيع الفضولي قبل اجازة المالك فهو ليس ببيع حقيقة بل صورة بيع الفضولي، فلم يصدر منه الا الانشاء والصيغة، ولا شبهة في انه لا يطلق البيع والتجارة على الانشاء المحض كما عرفته، ولا يقال ان الفضولي قد اتجر بالمال الفلاني وباعه بمجرد اجراء الصيغة الا بالعناية والمجاز فإذا أجازه المالك كان بيعا وتجارة حقيقة للمالكلا للفضولي.

فالبيع الفضولي بما انه بيع فضولي خارج عن الاية وعن سائر العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها خروجا تخصصيا، فلا دلالة في الاية لا على صحته ولا على فساده، وبما انه مجاز للمالك فتشمله الاية وبقية العمومات، ولا تنافي بين خروج بيع الفضولي عنها قبل الاجازة وبين اتصافه بالصحة التأهلية.

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين فتشمل جميع اقسامها، وخرج من ذلك المتعاقدان اللذان لم يأذن لهما المالك ولا أجاز عقدهما وبقي الباقي.

وكيف كان فلا دلالة في الاية على بطلان بيع الفضولي.

الوجه الثاني: السنة

وأما السنة فهي اخبار كثيرة: 1 – النبوي المروي مستفيضا من الخاصة والعامة، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ): لا تبع ما ليس عندك (1).

1 – عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع ما ليس عندك (التهذيب 7: 230، عنه الوسائل 18: 37)، ضعيف بسليمان بن صالح.

عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: ونهي عن بيع ما ليس عندك (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 17: 357)، ضعيف بشعيب بن واقد وغيره.

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني رجل يسالني البيع ليس عندي ما ابيعه ثم ابيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك.

وعنه في رواية اخرى قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

وعنه في رواية اخرى قال: قلت: يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على؟ قال: فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

وعنه ايضا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لاتبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه (سنن احمد 3: 402).

عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا عتق قبل ملك (الكافي 5: 443، عنه الوسائل 20: 384)، صحيحة.

عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن على (عليهم السلام) انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك (قرب الاسناد: 50، عنه الوسائل 22: 33).

عن الصفار انه كتب الى أبي محمد الحسن بن على العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاع ارضين، فيحضره الخروج الى مكة والقرية بمراحل من منزله – الى أن قال: – فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (التهذيب 7: 150، الفقيه 3: 153، عنه الوسائل 17: 339)، صحيحة.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: لا طلاق الا فيما تملكه، ولا بيع الا فيما تملكه (عوالي اللئالي 3: 205، عنه المستدرك 13: 230)، ضعيفة.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل (الكافي 6: 63، عنه الوسائل 22: 33)، صحيحة.

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: لا يطلق الا ما يملك، ولا يعتق الا ما يملك، ولا يتصدق الا بما يملك (الكافي 6: 63، عنه الوسائل 22: 32)، حسنة بابراهيم بن