مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص714
والانتقال على النحو الذي ذكرناه، على أن احتمال كون عن تراض خبرا ثانيا لتكون بعيد في نفسه ومخالف لظاهر الاية.
ومن هنا ظهر الجواب عما ذكره المحقق صاحب المقابيس (1)، من انه يمكن أن يكون التقدير على كلتا القراءتين: الا أن تكون تجارة كاملة عن تراض أو ممضاة عن تراض، فيندرج عقد الفضولي في الاية، لان كماله وامضاءه بالاجازة، وهذا نظير ما حكي في المجمع عن مذهب الامامية والشافعية وعن غيرهم، من أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيعبالتفرق أو التخائر بعد العقد، فان هذا ايضا بعيد عن ظاهر الاية، والتزام بالتقدير بلا ملزم.
والتحقيق في الجواب عن الاستدلال بالاية على بطلان بيع الفضولي ما أشار إليه المحقق صاحب المقابيس وتبعه المصنف، من أن الخطاب في الاية الشريفة لملاك الاموال فيشترط وقوعها اي التجارة برضاهم، ومن البين الذي لا ريب فيه ان التجارة الصادرة من الفضولي لا يطلق عليها انه تجارة المالك الا بعد اجازته فإذا أجازها صارت تجارة عن تراض.
وبتعبير آخر انا ذكرنا مرارا ان حقيقة البيع والتجارة ليست انشاء خالصا والا لصدق مفهوم البيع على بيع الهازل والساهي واشباههما، ولا انها عبارة عن الاعتبار النفساني المحض والا لصدق مفهوم البيع على الاعتبار النفساني الصرف من دون اظهاره بمظهر خارجي، بل حقيقة البيع والتجارة هي الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي، وعليه فلو اعتبر احد في افق نفسه تبديل ماله بمال غيره واظهره بمظهر خارجي صدق عليه مفهوم البيع والتجارة.
ومن البديهي ان هذا المعنى لا يصدر الا من المالك أو ممن هو بمنزلته
1 – مقابيس الانوار: 128.