مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص713
ثبوته، كما إذا ذكر الوصف في مقام التحديد، لان وقوعه في مقام التحديد قرينة مقامية على اختصاص الحكم بمورد الوصف، ولو قلنا بعدم ثبوت المفهوم له.
والوجه في ذلك هو ان الحد لا بد وأن يكون جامعا للافراد ومانعا عن الاغيار، ومن الظاهر انه لو لم يكن مفهوم للوصف لما كان كذلك، ومن هذا القبيل قوله (عليه السلام): كر من الماء (1)، في جواب السائل عن الماء الذي لا ينجسه شئ، فان الامام (عليه السلام) ذكره في مقام تحديد الماء الذي لا ينفعل، فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وذكر التراض في الاية الكريمة من القبيل المذكور، لما عرفته آنفا من انها متوجه الى فصلالاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة لها وحصر اسبابها الصحيحة بالتجارة عن تراض.
واذن فلا شبهة في قيام القرينة على كون قيد التراض مسوقا الى تحديد الاسباب الصحيحة للتجارة وحصرها بالتجارة عن تراض.
ويتوجه على الوجه الثاني انه لا يفرق في دلالة الاية على اعتبار التراضي في التجارة وتقييدها به بين كون لفظ عن تراض قيدا للتجارة وبين كونه خبر ثانيا لتكون، فانه على كل تقدير تدل الاية الشريفة على بطلان التجارة غير الناشئة من الرضا وطيب النفس.
نعم إذا كان لفظ عن تراض خبرا بعد خبر لتكون خرج ذلك عن دائرة مفهوم الوصف، إذ المفروض ان التجارة حينئذ لم تتصف بالتراضي، ولكن ذلك لا يمنع عن دلالة الاية على اعتبار الرضاء في اسباب النقل
1 – عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ، فقال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار (الكافي 3: 3، التهذيب 1: 41، عنهما الوسائل 1: 159)، ضعيفة.