پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص712

وتحصل ان الاية المباركة مسوقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض، سواء أكان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، فدلالة الاية على مفهوم الحصر مما لا ريب فيه، وهو بطلان التجارة عن غير تراض ومنها البيع الفضولي.

أما الوجه الثاني، فقد ناقش فيه المصنف بأن سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد مع تسليمه انما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب والا فلا مفهوم له، ومن الواضح ان الوصف في الاية الشريفة قد ورد مورد الغالب، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم (1)، لا للاحتراز لكي يكون له مفهوم.

ويضاف الى ذلك احتمال أن يكون عن تراض خبرا ثانيا لتكون بناء على نصب تجارة، كما هو المنقول عن قراءة الكوفيين لا قيدا للتجارة،وحينئذ فيلزم وقوع الاكل والتصرف بعد التراضي، سواء تقدم على التجارة أم تأخر عنها، إذ المعنى حينئذ الا أن يكون سبب الاكل تجارة ويكون عن تراض – انتهي ملخص كلامه.

ويتوجه على الوجه الاول انه لا شبهة في ثبوت مفهوم الوصف والا لكان القيد لغوا، ولكن فائدة القيد ليست انتفاء الحكم عند انتفائه بل فائدته انما هي الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة السارية، مثلا إذا قال المولي لعبده: اكرم العالم، ليس معناه اثبات وجوب الاكرام للعالم ونفيه عن غيره، بل معناه انما هو ثبوت وجوب الاكرام للانسان العالم لا لطبيعة الانسان.

وأضف الى ذلك انا لو سلمنا عدم دلالة الوصف على المفهوم ولكن ذلك فيما لا قرينة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، والا فلا شبهة في

1 – النساء: 23.