پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص709

تراض دعوى فاسدة، لانه لم يكن حين العقد مصداقا لها فالتحاق الاجازة بها لا يجعله مصداقا لها.

2 – سياق التحديد، فان كل وصف ورد في مقام التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف وان لم نقل بمفهوم الوصف، فان البحث عن ذلك انما هو في ورود الوصف في غير مورد التحديد والا فلا شبهة في ثبوت مفهومه، ومن الظاهر ان قيد التراضي وصف ورد في مورد التحديد فيدل على انحصار جواز الاكل بمورد القيد فقط.

أما الوجه الاول فقد ناقش فيه المصنف، بأن دلالة الاية على الحصر متوقفه على كون الاستثناء متصلا مع أنه منقطع، إذ لا يصح استثناء التجارة الصحيحة من التجارة الفاسدة، فلا يستفاد حصر اكل المال بالتجارة عن تراض لكي يستفاد منه بطلان بيع الفضولي.

وفيه اولا: ان الاستثناء المنقطع من اوضح الاغلاط، إذ لا يصح أن يقال: ما رأيت عالما الا الجاهل وما اتجرت تجارة فاسدة الا تجارة صحيحة، فانهما واشباههما من الاغلاط الواضحة التي لا تصدر من الاخسائين في الفصاحة والمدربين في البلاغة.

بل هي لاتصدر ممن دونهم ولا توجد في كلماتهم، فضلا عن صدورها من الله العظيم ووجوده في كتابه الكريم الذي نزل بعنوانالاعجاز والتحدي، حيث طلب النبي ( صلى الله عليه وآله ) من جميع البشر والامم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك (1)، ثم تنزل عن هذه الدعوى وتحداهم الى الاتيان بعشر سور مثله مفتريات (2)، فلم يتمكنوا منه ايضا، ثم تنزل عن

1 – قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الجن والانس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الاسراء: 88.

2 – قوله عز وجل: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، هود: 13.