پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص708

في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر.

هذه هي الوجوه التي استدل بها على صحة بيع الفضولي، وقد اتضح لك مما تلوناه عليك انه لا يتم شئ منها، وانما العمدة هي العمومات والمطلقات وسيتضح لك قريبا بطلان ما استدل به على فساد بيع الفضولي وانه لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات، واذن فالحكم بصحة بيع الفضولي انما هو من ناحية العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها على النحو الذي عرفته سابقا.

ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي وقد استدل على بطلان بيع الفضولي وعدم صحته بالاجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الادلة الاربعة:

الوجه الاول: الكتاب

أما الكتاب، فقوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (1)، ووجه الاستدلال بها على المقصود بوجهين: 1 – انها قد دلت على انحصار اكل مال الناس بالتجارة عن تراض، فالمعنى انه لا يتصرف بعضكم في أموال بعضكم الاخر بوجه من الوجوه، فانه باطل الا بوجه التجارة عن تراض فانه جائز، ولا شبهة في انه لو لم يقصد هذا المعنى لزم الاجمال، وقلة الارتباط بين المستثنيوالمستثني منه.

ومن الظاهر ان بيع الفضولي ليس تجارة عن تراض فيكون اكل المال به اكلا له بالباطل، ودعوى ان لحوق الاجازة به يدرجه في التجارة عن

1 – النساء: 29.