مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص707
والرواية ضعيفة بالحسن بن عمارة.
ووجه الاستدلال هو ان اخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح الا على صحة بيع الفضولي مع الاجازة اللاحقة والا فلا شئ للمالك من الربح، فكأن الرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة من المالك عن ظهور الربح ليستحق الربح.
وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي.
وثانيا: ان الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة اما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي، ولكن لا قرينة في الرواية على ذلك.
الوجه الثالث عشر ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة، من انه إذ ارضي المالك بعد ظهوره كان له والا ضمنه المتصدق (1).
وفيه انه لا شبهة في صحة التصدق هناك للاذن الشرعي وان لم يرض به المالك، وانما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا، كما ان عدمه يؤثر في عدمه كذلك، واما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها باجازة الورثة فايضا غير مربوط بالبيع الفضولي وانما الاجازة هناك شرط
1 – عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنةثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر، هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر له، الا أن يرضي صاحبها فيدعها والاجر له (قرب الاسناد: 115، مسائل على بن جعفر (عليه السلام): 165، عنهما الوسائل 25: 445)، صحيحة لصحة طريق الشيخ الى كتابه.