پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص706

منه الاغراء بالجهل، وأما إذا لم يكن السؤال ذا شقوق شتي بل كان الجواب محتملا لها فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

ويضاف الى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني، وان الشراء انما هو باذن صاحب الورق، غاية الامر انه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع وقد عرفته آنفا، واذن فلا اشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها.

وهنا احتمال آخر ذكره المحقق صاحب البلغة وجعله اظهر الاحتمالات، وهو وقوع الاشتراء بالمساومة واطلاقه عليه اطلاق شائع، أو مجاز بالمشارفة ويكون دفع الورق لطمأنينة السمسار وهو كثير الوقوع سيما مع الدلال والسمسار – انتهي.

وهذا الاحتمال ايضا لا بأس به، على أن الرواية غير نقية السند.

الوجه الثاني عشر

ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها الى المالك المودع، فعن مسمع أبي سيار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فاخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح واوقفت المال الذي كنتاستودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما تري، قال: فقال: خذ الربح وأعطه النصف واحله، ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين (1)،

1 – التهذيب 7: 180، الفقيه 3: 194، عنهما الوسائل 19: 89، ضعيفة بالحسن بن عمارة.