پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص705

ولا ينافيه قول السائل: ويشترط عليه أن تأت بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته، لان ذلك لا يزيد على الوعد، فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق، كما انه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالاجر، وفرضه في الرواية ممن يشتري به فان التوصيف المزبور انما هو بلحاظ اصل حرفته وصناعته لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، وحينئذ فيكون القيد توضيحيا لا احترازيا.

2 – أن يكون الشراء لصاحب الورق بأن يكون الدلال وكيلا عنه في ذلك الشراء، ولكنه يجعل لنفسه الخيار على بايع الامتعة بتوسط السمسار، بأن يلتزم بالبيع فيما يرضي به ويفسخه فيما يكرهه.

3 – أن يكون الشراء ايضا لصاحب الورق ولكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا، ولا ينافيه دفع الورق الى الدلال لان دفعه إليه لا يعد اذنا في الشراء ولا توكيلا فيه، إذ يمكن أن يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الامانة أو حصول الاطمينان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه إليه، واما فائدة الشرط عليه من اخذ ما يريده وترك ما يكرهه عدم مطالبة الاجر منه على عمله أو حذرا من ابائه وامتناعه عن ذلك.

وعلى هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد والامضاء، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه كلها، فترك الاستفصال مع الاجمال في السؤال يقتضي بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها احتمال كون الشراء فضوليا.

ويرد عليه أن ترك الاستفصال انما يفيد العموم إذا كان مورد السؤالذا شقوق شتي، فأجاب عنها الامام (عليه السلام) بجواب واحد بلا استفصال بينها، فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم والا فيلزم