پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص704

بناء على هذا الاحتمال فالثوب له مالكان: أحدهما المشتري الاول، وثانيهما البايع، وحيث انه لا معنى لرد البايع ماله على نفسه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قوله (عليه السلام): ويرد على صاحبه، هو المشتري.

وحينئذ فلا يبقي مجال لتوصيف ذلك بلفظ الاول والا فيكون لغوا، واما إذا ارجعنا الضمير الى لفظ صاحبه المذكور في السؤال واريد منه البايع فانه حينئذ لا تلزم اللغوية، لان الثوب له صاحبان: الصاحب الاول وهو الذي اشتري الثوب من البايع اولا، والصاحب الثاني وهو الذي اشتري الثوب منه ثانيا، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الاول اريد منه المشتري الاول، وعليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه، لا على ما ذكره شيخنا الاستاذ.

الوجه الحادي عشر

رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك أن تأتي بما نشتري، فما شئت اخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1).

وقد جعلها المصنف مؤيدة لصحة بيع الفضولي، وحاصل كلامه ان في الرواية احتمالات شتي: 1 – أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه، فيكون اخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الامتعة ما يرضي به ويوفيه دينه.

1 – الكافي 5: 196، الفقيه 3: 137، التهذيب 7: 56، عنهم الوسائل 18: 74)، موثقة.