پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص703

فتحصل ان الرواية غير مربوطة بالبيع الفضولي بوجه.

ثم احتمل شيخنا الاستاذ ثانيا بأنه: يحتمل أن يكون البايع قد اشتراهمن المشتري ثانيا فيكون رد الزائد استحبابيا، ويشهد لهذا قوله (عليه السلام): صاحبه الاول، فان التعبير بصاحبه الاول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا (1).

والظاهر ان منشأ هذا الاحتمال انما هو ارجاع الضمير في كلمة: صاحبه الى لفظ الثوب، فيكون معنى الرواية حينئذ ان البايع يرد الزائد الى صاحب الثوب، وعليه فتدل الرواية على أن من اشتري شيئا بثمن ثم باعه بازيد منه فيستحب له أن يرد الزائد على المالك الاول.

ولكن يتوجه عليه: اولا: ان الظاهر من سياق الرواية هو رجوع الضمير الى لفظ صاحبه الذي ذكر في السؤال مرتين واريد منه البايع، والمراد من لفظ صاحبه الذي في الجواب هو المشتري، وعليه فمعنى الرواية هو ان البايع يرد الزائد على رفيقه وقرينه الذي هو المشتري.

وثانيا: ان الثوب لو كان للبايع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله (عليه السلام): لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد، إذ المفروض ان الثوب ملك للبايع وقد اشتراه من المشتري الاول ثانيا باقل من الثمن الذي باعه منه اولا، ولا شبهة في صحة هذه المعاملة لانها ليست باقالة لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم ويرد الزائد لو اخذه جهلا وباعه بازيد من الثمن الاول.

وثالثا: ان ارجاع الضمير الى الثوب لا يرفع اللغوية بل يستلزمها، إذ

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 32.