مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص700
الميت وارساله الى الحج ليحج عن ذلك الميت، ولا ريب في أن هذا كله مخالف للقواعد الفقهية المسلمة.
والظاهر انه لا جواب عن هذه المناقشة، ولكن الذي يهون الخطب ان الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل الاصحاب، لا صغري لعدم فتوي الاصحاب على طبقها، ولا كبري لانا ذكرنا في علم الاصول ان عمل المشهور برواية ضعيفة غير جابر لضعف سنده، كما ان اعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها، بل لابد وأن تلاحظ الروايةفي نفسها، فان كانت صحيحة اخذ بها والا فلا، لان ضم غير الحجة الى مثلها لا يوجب الحجية.
الوجه العاشر
حسنة الحلبي (1) الواردة في رجل اشتري ثوبا بلا شرط فكرهه واقاله البائع بوضيعة جهلا بحرمته ثم باعه بازيد من ثمنه، فانه يجب عليه أن يرد الزايد الى المشتري الاول.
فان الحكم برد الزيادة عليه الظاهر في الاستحقاق مبني على صحة بيع الفضولي لنفسه مع الاجازة اللاحقة والا فلا شئ للمشتري من الزيادة لبطلان البيع، إذ لم يكن البايع مأذونا في بيع الثوب لكي يصح بدون الاجازة.
وعلى هذا فالرواية منزلة على الغالب من لحوق الاجازة للبيع الواقع
1 – عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله الا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد (التهذيب 7: 56، الكافي 5: 195، الفقيه 3: 137، عنهم الوسائل 18: 71)، حسنة بابراهيم بن هاشم.