پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص699

وفساده من ناحية الشرائط أو الموانع بعد احراز اصل وجوده.

ولا شبهة في أن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه، لانه بناء على دعوى مولى الاب لم يتحقق في الخارج معاملة حقيقية اصلا، بل انما تحققت معاملة صورية، وعليه فيكون شأنها شأن سائر المعاملات الصورية كبيع الهازل والساهي والغالط والنائم واشباهها، واذن فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا يكون مخالفا لاصالة الصحة لكي يلزم منه تقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد.

أما المنع عن جريان الاستصحاب بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به فلا يرجع الى معنى محصل، لان القاعدة المذكورة لم ترد في آية ولا فيالرواية، ولا انعقد عليها اجماع تعبدي لكي يؤخذ بها في جميع الموارد، بل هي قاعدة خاصة فقهية مختصة بما إذا كان المالك باقيا على حالة الاقرار بالشئ لولا الاقرار به، مثلا إذا اقر زيد بكون ما في يده من المال لبكر فهو باق على مالكيته للمقر به لولا الاقرار، ولا شبهة ان ما نحن فيه ليس كذلك بداهة ان العبد المأذون في التجارة ليس مالكا وقت الاقرار بشراء ابيه بمال الورثة، لانهم لم يأذنوا في ذلك، وعليه فلا اعتبار باقراره رأسا.

2 – ان العبد الذي اشتراء المأذون واعتقه وجهزه الحج عن المنوب عنه اما ملك لمواليه أو لمولي المأذون أو لصاحب المال، ولا شبهة في انه لا يصح حجه عن الغير على جميع التقادير، اما على الاولين فظاهر لانه عبد فلا يصح حجه عن الميت بدون اذن مولاه، وعلى الثالث فالبيع فضولي، ومن الظاهر ان العاقد فضولا لا يجوز له التصرف في الثمن ولا في المثمن بالقبض والاقباض.

وعليه فكيف يمكن الحكم بصحة المأذون شراء الاب وعتقه عن