پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص698

فاسد، إذ لا يجري الاستصحاب في المقام، لان الظاهر من الرواية هو ان العبد المأذون في التجارة كان عنده المال من جميع الفرق والخصماء وكان مأذونا في التجارة لمولاه ومولى ابيه، وكان وكيلا ايضا من قبل صاحب المال في شراء عبد وعتقه وتجهيزه للحج حتى يحج عن الميت، وعليه فينفذ اقرار العبد على جميع الفرق، لان من ملك الشئ ملك الاقرار به.

ومن الواضح ان الظاهر من عمله الخارجي هو اعترافه باشتراء ابيه بمال الدافع، فيكون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجي حجة على مولى الاب، واذن فمقتضي القاعدة هو كون العبد ملكا لصاحب الدراهم فعوده رقا لمولاه من جهة الاستصحاب مخالف للقاعدة فلا يجري الاستصحاب هنا.

وبعبارة اخرى ان مدعي الصحة وان كان يقدم على مدعي الفساد في باب المعاملات، الا أن ذلك لا يجري فيما نحن فيه، لانا ذكرنا في محله ان السيرة قائمة على صحة العمل فيما إذا احرز اصل وجوده الجامع بين الصحيح والفساد وشك في صحته وفساده من النواحي الاخر، واما إذا شك في اصل وجود العمل لم تجر اصالة الصحة لكون الشك حينئذ في تحقق العمل في الخارج لا في صحته وفساده بعد احراز وجوده، بل ذكرنا هناك انها لا تجري مع عدم احراز قصد العنوان حتى فيما لم يكن العنوان من العناوين القصدية كالطهارة الخبثية، مثلا إذا شاهدنا أحدا يصب الماء على ثوب تنجس ولكنها لم نحرز انه قصد تطهيره أم لا، لم تجر فيه اصالة الصحة.

وهكذا الكلام في قاعدة الفراغ فانها لا تجري مع الشك في اصل وجود العمل أو في قصد عنوانه بل انما تجري مع الشك في صحته