مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص696
ان الظاهر من الرواية ان الدافع دفع الالف بعنوان الوصية، فورثته يدعون الشراء بالالف ليكون ولاء العتق لهم، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، فالورثة لا ينكرون الوصية حتى يكون شراء العبد المأذون أباه فضوليا، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام): اي الفريقين بعد اقاموا البينة على أنه اشتري أباه من أموالهم كان لهم رقا، لامكان حمله على لحاظ حال الانقضاء لا التلبس، وكيف كان فظهور الرواية في مسألة الفضولي ممنوع فضلا عن الصراحة، نعم قابل للحمل عليها، فتدبر (1).
ويرد عليه: اولا: انه ليس في الرواية ما يدل على صدور الوصية من صاحب المال بل الشراء كان بمال الورثة، لان المأذون كان وكيلا من الدافع وتبطل وكالته بموت موكله كما عرفته قريبا.
نعم ربما يتوهم ان حكم الامام (عليه السلام) بمضي الحج يدل على أن الميت قد اوصي به لانه لا يصح الحج عن الغير الا بعد الموت، ولكنه توهم فاسد، لانه تصح النيابة عن الحي في الحج المستحب كما يظهر ذلك منالروايات العديدة (2)، بل في الحج الواجب ايضا إذا لم يقدر عليه المنوب
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 31.
2 – عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه وله اجر سوي ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم، قلت: وان كان ناصبيا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه (الكافي 4: 315، عنه الوسائل 11: 197)، صحيحة.