مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص695
ولكن كون البيع فضوليا في هذه الصورة متوقف على انكار الورثة وصية مورثهم بما فعله العبد المأذون ودعواهم وكالته في ذلك من المورث، فانه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل وتصح المعاملة فضولية، لما عرفته من أن الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث.
وهذا المعنى وان كان متينا في نفسه ولكن يحتمل أن يستند شراء العبد الى اذن الورثة، إذ المفروض هو كون المشتري مأذونا في التجارة ولو كانت لغير مولاه كما هو مقتضي الاطلاق، وعلى هذا فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع أنكار الوصية.
ودعوى ان هذا مخالف لظاهر الرواية و اطلاقها، لان الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط والا لوقع التعرض له في الرواية، دعوى فاسدة، لما ذكرناه من أن مقتضي الاطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة، ويضاف الى ذلك ان الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين وليس فيها تعرض لهذه الناحية، كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة.
ولا يخفى عليك انه بناء على نقل المصنف فالرواية ظاهرة في كون الشراء قبل موت الدافع، وعليه فلا تكون المعاملة فضولية لانه عندئذالرواية ظاهرة بل صريحة في كون المشتري مأذونا من قبل مولاه ومولى ابيه ومن قبل اب الورثة، واذن فتبعد الرواية عن عقد الفضولي، ولكن المصنف لم ينقل الرواية بعينها والا فلا شبهة في ظهورها في كون الشراء بعد موت المورث.
ثم ان شيخنا الاستاذ قد استظهر من الرواية ثبوت الوصية بما فعله العبد المأذون، واليك لفظ مقرر بحثه: