پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص694

ويفك المشتري اضافته القائمة بالمثمن ويجعلها قائمة بالمتاع، لان كلا من المتعاملين يبدل ماله عند المبايعة بمال شخص آخر في جهة الاضافة.

وعليه فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبايع ولو صار ملكا لشخص آخر لما صدق عليه مفهوم البيع، لان الثمن لم يدخل في ملك من خرج المثمن عن ملكه، كما انه لو باع متاعه من نفسه لما صدق عليه عنوان البيع ايضا لعدم تحقق التبديل في جهة الاضافة، مثلا إذا ملك أحد ماله لنفسه بازاء ماله الاخر أو ملكه لزيد بازاء تمليك زيد ماله لشخص آخر لم يصدق عليه عنوان البيع، واذن فلا ربط للرواية على هذا الوجه بالبيع الفضولي بوجه، بل نسبته إليها كوضع الحجر في جنب الانسان.

وعلى الثاني فالمعاملة وان كانت صحيحة ولكنها بعيدة عن بيع الفضولي، إذ المفروض ان العبد مأذون في التجارة من قبل مواليه فيكون مأذونا في شراء ابيه، وعليه فالرواية ايضا اجنبية عن عقد الفضولي، الا أن يقال ان موالى المأذون وان أذنوا له في التجارة، ولكن الظاهر ان المراد منها هو التجارة التي فيها ربح وشراء العبد أباه ليس منها فيكون فضوليا، فلا تكون الرواية اجنبية عنه، فتأمل.

وعلى الثالث فقد يقال بدخول المعاملة في العقد الفضولي، لان الظاهر من الرواية ان الشراء انما هو بعد موت المورث وانتقال المال الىالورثة، وحينئذ فتكون المعاملة فضولية لعدم كون العبد مأذونا في ذلك من قبلهم فتكون مطالبة المبيع اجازة، واذن فتدل الرواية على صحة بيع الفضولي، ضرورة انه لو لم تكن الاجازة المتأخرة كافية في صحته لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال واقامة البينة عليه كافية في تملك المبيع.