مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص693
الوجه التاسع
واية موسى بن اشيم (1)، حيث ان الامام (عليه السلام) قد اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعي، ومن الظاهر ان اجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما اكتفى الامام بذلك، لان تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص ايضا.
ولا يخفى عليك ان صريح الرواية هو ان المدعي لملكية الاب ثلاث طوائف: الف – موالى الاب المعتق، فانهم يدعون اشتراءه بمالهم.
ب – موالى العبد المأذون، فانهم يدعون اشتراءه بمالهم.
ج – ورثة الميت، فانهم يدعون اشتراءه بمالهم.
وعلى الاول فالمعاملة باطلة من اصلها، لانا ذكرنا في محله ان البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين المالين في جهة الاضافة، ولا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق الا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، بأن يفك البايع اضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن،
1 – عن ابن اشيم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال: اشتر بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشتري أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالى ابيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالى العبد المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: انما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد فيالرق لموالى ابيه، وأن الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشتري أباه من أموالهم كان له رقا (التهذيب 7: 234، الكافي 7: 62، عنهما الوسائل 18: 280، (ضعيفة بابن اشيم).