مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص692
فهي ناظرة الى رعاية حال اليتيم وواردة في مقام التوسعة له والامتنانعليه، لانه تعالى قد رخص في الاتجار بماله لاي أحد مع كون ربح التجارة له ووضيعتها على التاجر، ولعل النكتة في ذلك هو ان لا يقرب احد مال اليتيم الا بالتي هي احسن.
ولا شبهة في أن هذا حكم تعبدي محض وغير مربوط بالفضولي اصلا، ولا تنطبق عليه القواعد، ولا ان صحة المعاملة المزبورة متوقفة على اجازة الولي لو كان التاجر غيره حتى يتوهم انها كيف تكون صحيحة مع عدم لحوق الاجازة بها، إذ لو كانت هي فضولية وموقوفة على اجازة الولي لاختصت باليتيم في صورة الاجازة وكانت الوضيعة عليه والربح له وكانت باطلة من اصلها في صورة الرد.
وعلى كل حال فلم يكن وجه لكون الربح لليتيم والوضيعة على التاجر، فيعلم من ذلك كله ان الروايات محمولة على التعبد الصرف.
وقد يقال ان كون الاتجار بمال اليتيم فضوليا لا يستلزم التوقف على اجازة الولي، بل يمكن أن يكون ذلك فضوليا ومجازا من قبل الله تعالى وقد وصلت الينا هذه الاجازة بواسطة سفرائه الكرام، وعليه فتحمل الروايات المتقدمة على هذه الناحية.
ويرد عليه ان ادخال التجارة بمال اليتيم في الفضولية بالاجازة الالهية يوجب خروجها عن ذلك جزما، ضرورة أن تلك الاجازة موجودة حال العقد لا انها تلحق به لكي توجب اندراج مورد الروايات في عقد الفضولي، ولعله لاجل هذا امر المصنف بالتأمل، وهذا المطلب ظاهرا ينافي لما تقدم من أن الاذن غير الواصل لا يخرج العقد عن الفضولية وان كان الاذن موجودا حال العقد.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الروايات الواردة في الاتجار بمالاليتيم اجنبية عما نحن فيه بالكلية.