مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص691
وعلى الثاني فلا ربط للمعاملة الفضولي ايضا، إذ لو كانت فضولية لاحتاجت الى اذن الولي فتخرج بذلك عن الفضولية، واما إذا كان المتصدي لها هو شخص الولي فلا تحتاج صحتها الى اذن أحد، ضرورةان صحة تصرفات غير الولي متوقفة على اذن الولي، فلو كانت صحة تصرفات الولي ايضا متوقفة على اذن غيره فاما يدور أو يتسلسل، وكلاهما باطل.
نعم يعتبر في اتجار الولي بمال اليتيم أن يكون مليا، اي ذا مال، فانه حينئذ يكون الربح لليتيم والخسران ايضا عليه.
أقول: لا دليل على كون الخسران على الطفل بعد ضعف الطائفة الاولى.
وأما الطائفة الثانية فهي ظاهرة في كون الربح لليتيم والوضيعة على التاجر مع عدم الفرق فيها بين الولي وغيره لمكان الاطلاق، الا أن يقال ان هذه الطائفة المطلقة مقيدة بالطائفة الاولى، ولكنها ضعيفة السند كما ذكرناه في الحاشية، واما إذا كان فقير فيكون الربح عندئذ لليتيم والخسران على الولي المتجر به، كما في رواية الصيقل وغيرها.
وهذا ايضا غير مربوط بالفضولي لما عرفته قريبا من أن مقتضي صحة المعاملة بالاجازة هو كون النفع لليتيم والوضيعة عليه ومقتضي عدم امضائها هو بطلانها من اصلها، ولكن الشارع حكم بكون الربح لليتيم تعبدا.
ولعل الحكمة فيه هو مراعاة حال اليتيم كما سيأتي قريبا الاشارة إليه على ما في الرواية، كما ان الامر كذلك في اتجار غير الولي بمال اليتيم، وسيأتي قريبا، على أن هذه الطائفة من الروايات ضعيفة السند.
وأما الطائفة الثانية التي تدل على جواز الاتجار بمال اليتيم مطلقا،