مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص690
رواية الصيقل (1) بأنه ان كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، فان المراد من الضمان فيها هو ضمان القرض، فمعنى ضمنته اي اخذته قرضا، ولكن الرواية ضعيفة، واخرى لليتيم.
وعلى الاول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه، وعليه فيكون ربح التجارة له وخسراتها عليه، واذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه، وهذا واضحلا شبهة فيه.
وعلى هذا تحمل الروايات الدالة على جواز اخذ مال اليتيم مع الضمان (2)، والشاهد على هذا الحمل هو ان غير الولي ولو كان مليا لا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم بدون اذن وليه، مع أن المذكور في هذه الروايات هو الاقتراض بدون اذنه، على أن بعضها مقيد بخصوص الولي كما يظهر ذلك لمن يلاحظها.
1 – عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال (التهذيب 4: 29، الاستبصار 2: 30، عنهما الوسائل 9: 89)، موثقة.
2 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: ان على بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 341، عنهما الوسائل 17: 259)، صحيحة.
عن احمد بن محمد بن نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده، فقال: لا ينبغي له أن يأكل الا القصد ولا يسرف، وان كان من نيته ان لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزو جل: ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما (الكافي 5: 128، التهذيب 6: 339، عنهما الوسائل 17: 259)، ضعيفة بسهل بن زياد، والاية في النساء: 10.