مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص689
وثانيا: انا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو غير الولي، بل الروايات الواردة في الاتجار بماله كلها على طائفتين: الطائفة الاولى صريحة في تجارة نفس الولي بذلك (1)، والثانية مطلقة وغير مقيدة بالولي ولا بغيره (2)، ومن الظاهر انه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه ولا استيناس بهما لذلك.
أما الطائفة الاولى، فلان اتجار الولي بمال اليتيم تارة يكون لنفسه، بأن يستقرض من اليتيم ويتجر به لنفسه، بل صرح الامام (عليه السلام) بذلك في
1 – عن اسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كان لي اخ هلك فأوصي الى اخ اكبر مني وادخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به اخي؟ فما كان منفضل سلمه لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به، وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 342، عنهما الوسائل 17: 257)، مجهولة باسباط بن سالم.
عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له (التهذيب 4: 28، الاستبصار 2: 30، عنهما الوسائل 9: 89)، مجهولة بابي الربيع الشامي.
2 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: ان عطب اداه (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 342، عنهما الوسائل 17: 257)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل عنده مال اليتيم، فقال: ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله، وان اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن (الكافي 5: 131، التهذيب 6: 341، عنهما الوسائل 17: 257)، صحيحة.
وغيرها من الروايات المذكورة في كتاب الزكاة من الوسائل الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه.