پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص688

ويرد عليه ان كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد وعدم امكان استرداد المبيع وان كان ممكنا في الجملة الا أن هذا لا يجري في جميع الروايات، لانه حكم الامام (عليه السلام) في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه، كما يظهر ذلك لمن يلاحظها.

الوجه الثامن

الاخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم.

قال المصنف وهذا نصه: ومن هذا القبيل – اي من قبيل اخبار المضاربة – الاخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وان الربح لليتيم، فانها ان حملت على صورة اجازة الولي كما هو صريح جماعة (1) تبعا للشهيد (2) كان من افراد المسألة، وان عمل باطلاقها كما عن جماعةممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث ان الحكم بالمضي اجازة الهية لاحقة للمعاملة، فتأمل.

وقال في البلغة: منها ما ورد مستفيضا وفيه الصحيح والمعتبر فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغير اذن وليه انه يضمن المال والربح للطفل اليتيم، والتقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف.

ويرد عليه اولا: جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا استيناس بشئ منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة فضلا عن الدلالة عليها.

1 – كالشهيد الثاني في المسالك 1: 357، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 5، والسيد العاملي في المدارك 5: 20، والبحراني في الحدائق 12: 26.

2 – الدروس 1: 229.