پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص687

وحكي التصريح بذلك كله عن النهاية والشرايع والنافع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح (1)، وقضية اطلاق جمع آخر.

بل حكي الاجماع عن الغنية والسرائر على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر وابتياع المعين (2)، وعن جامع المقاصد انه لا بحث فيه بل نسبه الى الاصحاب (3).

بل في الرياض انه لا خلاف فيه (4)، وعن ظاهر جامع المقاصد وموضعين من المسالك ان الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الامرين (5)، وعن ايضاح النافع ان عليه الفتوي (6)، وعن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه، وفي آخر ان الخلاف فيه غير معلوم (7).

وعلى الجملة انه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمه على التعبد المحض، وتفصيل الكلام في محله.

ثم ان شيخنا الاستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربحودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال: ثم ان كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة، محمول على ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقق الخسران (8).

1 – النهاية: 385، الشرايع 2: 14، التذكرة 1: 462.

2 – الغنية: 207، السرائر 2: 415.

3 – جامع المقاصد 3: 5.

4 – الرياض 1: 512.

5 – المسالك 1: 356.

6 – ايضاح الفوائد 1: 417.

7 – مجمع البرهان 8: 158.

8 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 30.