مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص686
بقانون ان غرض المالك من المضاربة هو الاسترباح وان النهي عن معاملة خاصة لاجل الخطأ في التطبيق، واذن فلا يمكن تطبيق الروايات على القواعد.
وأما كون الخسران على العامل في مورد الروايات فليس ذلك من ناحية الاشتراط والا لكان تخلفه موجبا للخيار لا كون الوضيعة على العامل، بل هو من قبيل اشتراط كون الوضيعة على العامل في صورة المخالفة، وهذا المعنى وان كان يتفق احيانا كما اتفق في معاملات عباس عم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولكن لا كلية له قطعا، ومن الظاهر ان الامور الاتفاقية لا تكون ضابطة كلية لكي تؤخذ بها في جميع الموارد، وهذا ظاهر لا شك فيه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا يمكن حمل النصوص المذكورة على الفضولي مع تقييدها بالاجازة اللاحقة، ولا حملها على القواعد، بل هي محمولة على التعبد المحض الذي يخالف القواعد.
وحينئذ فلا يجوز التعدي عن موردها بل يجب الاقتصار عليه، مع أن ورودها على طبق القاعدة يقتضي ذكر ذلك في غير باب المضاربة ايضا،لان الحركة على طبق غرض المالك لا يختص بباب المضاربة بل تجري في الوكالة وغيرها ايضا، مع أنه لم يتفوه به أحد، بل يقتضي ذلك الاختلاف في مضمونها مع أن الفقهاء قد افتوا على طبقها بلا خلاف في ذلك من أحد.
قال العلامة في القواعد: ولو امره بالسفر الى جهة فسافر الى غيرها بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح على شرط (1).
1 – القواعد 1: 124.