مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص685
ويرد عليه اولا: انه لا يمكن الالتزام بالخطأ في التطبيق في جميع الموارد بل انما يمكن الالتزام به فيما علم انه ليس غرض المالك من ايقاع عقد المضاربة الا الاسترباح بأى وجه اتفق، فانه عندئذ يمكن القول بصحة المضاربة في صورة المخالفة عند ظهور الربح فيهما، واما إذا لم يعلم غرضه من ذلك فلا يمكن الالتزام بالخطأ في التطبيق في صورة المخالفة، مثلا إذا اشترط المالك على العامل في عقد المضاربة أن يبيع الا الاكفان، فان في مثل ذلك لا يمكن القول بأن غرض المالك من المضاربة ليس الا تحصيل الربح.
وثانيا: انه لا دليل على اتباع غرض المالك في العقود والايقاعات ما لم يبرز بمظهر خارجي والا يصح ذلك في جميع الموارد فيلزم منه تأسيس فقه جديد، مثلا إذا وكل أحد غيره في بيع داره لم يجز للوكيل أن يبيع دابة الموكل ايضا بتخيل ان غرض الموكل من التوكيل في بيع داره ليس الا الاتجار بماله باي وجه اتفق، فذكر الدار انما هو لاجل تخيله ان غير الدار لا تباع بالقيمة المناسبة.
وكذلك إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها بالعالم الفلاني لم يجز للوكيل أن يزوجها بعالم آخر افضل منه بتخيل ان غرض المرأة انما التزويج بالعالم وأن تعيين شخص خاص من جهة عدم التفاتها الى من هو أفضل منه، والى غير ذلك من الامثلة.
وثالثا: أن تطبيق تلك الروايات على القاعدة على الوجه المذكور لايتم في جميع الموارد لكون ذلك اخص من المدعي، لانه ربما تكون المعاملة مربحة في صورة المخالفة كما هو مورد الاخبار، ولكنها لا تكون موافقة لغرض المالك، كما إذا نهي عن المعاملة مربحة كان ربحها في كل عشرة اثنان ورخص في المعاملة مربحة كان ربحها في كل عشرة ثمانية، فانه عندئذ كيف يمكن الالتزام بصحة المعاملة الادني