پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص684

من المنع المزبور ولا هناك مصلحة خفية لا يعلمها العامل، ولا انه مستند الى العناد واللجاج.

واذن فالممنوع عنه ليس بخارج عن حدود المضاربة، غاية الامر ان المالك قد اشترط على العامل شرطا خارجا عما يقتضيه عقد المضاربة لاجل ذلك الخيال، وحينئذ فلو رأي العامل ربحا في البيع الذي نهي عنه المالك واقدم عليه لكان ذلك من مصاديق عقد المضاربة وان لم يلتفت إليه المالك بل منع عنه صريحا، ضرورة ان منعه عن ذلك ليس الا من قبيل الخطأ في التطبيق وتخيله عدم وجود النفع في المنهي عنه مع وجوده فيه واقعا.

وعلى هذا فاشتراكهما في الربح من جهة عقد المضاربة لا للاجازة اللاحقة لكي يستدل بذلك على صحة العقود الفضولية، كما ان كون الخسران على العامل من جهة الاشتراط فانه يؤثر في كون الوضيعة عليه، وبه تخرج المعاملة عن المضاربة في صورة الخسران.

وتدل على ذلك قصة عباس عم النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1)، حيث انه كان يقارض عماله ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطون الوادي والا فالضرر عليهم، فيعلم من هذه القضية انه لا بأس باشتراط كون الوضيعة على عامل المضاربة في فرض المخالفة.

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، الا أن يخالف امر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبدرطبة، فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال (التهذيب 7: 191، عنه الوسائل 19: 17)، صحيحة.

قوله: ذا كبد، كناية عن الحيوان، وانما منع عنه لكونه في معرض الافات.