مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص683
عليه في شئ من تلك الاخبار ولا في غيرها، فيكون الحمل تبرعيا محضا.
وعلى الجملة ان الروايات المذكورة وان كانت تنطبق على البيع الفضولي، بناء على ما ذكره المصنف من الاحتمال الثاني، ولكن لازم ذلك هو عدم كون الربح مشتركا بين العامل والمالك، ضرورة ان ما وقع عليه عقد المضاربة لم يوجده العامل وما اوجده العامل غير مربوط بالمضاربة بل انما هو عقد آخر فضولي، فان اجازة المالك اختص به لا انه يكون من مصاديق المضاربة ومشتركا بينه وبين العامل وان لم يجزه بطل من اصله، والعجب من المصنف فانه كيف حمل تلك الروايات على الفضولي بمقتضي الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار الرضا في نقل الاموال.
فتحصل ان الحكم بصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة بها من ناحية تلك الاخبار يعد من الغرائب وانها بعيدة عن كلا الاحتمالين الذين ذكرهما المصنف.
ثم انه هل يمكن تطبيق تلك الروايات على القاعدة أو انها محمولة على التعبد المحض.
فربما يقال بالاول، بدعوى ان غرض الامام (عليه السلام) من تلك الروايات انما هو التنبية على ما تقتضيه القاعدة، وبيان ذلك: ان غرض المالك من ايقاع عقد المضاربة ليس الا الاسترباح وتحصيل المنفعة بأى وجه اتفق، الا أنه نهي عن اشتراء سلعة خاصة أو عن المسافرة الى محل معين لاجل تخيله عدم حصول الربح من ذلك أو تلف المال عندئذ، فيكون نهيه عن المعاملة الخاصة أو عن المسافرة الى مكانمخصوص من طرق تحصيل المنفعة ايضا، والا فليس له غرض خاص