مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص682
بل لا استيناس هنا ايضا، بديهة ان الحكم بصحة عقد الفضولي بلا احتياجه الى الاجازة اللاحقة في مورد خاص للنص غير مربوطبصحة المعاملة الفضولي مع الاجازة.
وذلك لان النص قد دل عدم اعتبار اذن المالك في الاول بخلاف الثاني فانه تعتبر في صحته اجازة المالك، كما هو المفروض، واشتراك مورد النصوص مع سائر العقود الفضولية في عدم اقتران العقد باذن المالك لا يقتضي الاتحاد من جميع الجهات، على أنه لو صح التمسك بها في المقام للزم الحكم بصحة بيع الفضولي بلا احتياج الى رضا المالك لا سابقا ولا لاحقا، إذ لم يفرض في مورد الروايات احتياج معاملة العامل الى اجازة المالك بل انما حكم الامام (عليه السلام) بصحتها على وجه الاطلاق.
فتحصل ان هذه الروايات اجنبية عن بيع الفضولية بالكلية في مورد، فلا استيناس بها لصحة بيع الفضولي بوجه.
وأما الاحتمال الثاني، فيتوجه عليه انا لو فرضنا لحوق الاجازة من المالك بالمعاملة التي اوقعها العامل، ولكنها لا يتفق ومورد الروايات، بداهة ان المذكور فيها انما هو اشتراك الربح بين المالك والعامل، ومقتضي لحوق الاجازة بها هو كون الربح بأجمعه للمالك وان العامل لا يستحق منه شيئا.
ودعوى ان المالك انما أجاز البيع بعنوان انه من مصاديق المضاربة، ومن الظاهر ان متقضي عقد المضاربة هو اشتراك الربح بينهما، دعوى فاسدة، لانها تكلف في تكلف على أن ذلك يقتضي كون التلف على المالك لا على العامل مع أنه مخالف لصريح تلك الروايات، على أن حملها على صورة لحوق الاجازة من المالك دعوى فاسدة إذ لا شاهد