پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص681

الفضولي وصحتها في خصوص المورد، وان احتمل كونها للنص الخاص الا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.

وملخص كلامه ان الروايات الدالة على صحة المعاملة الصادرة من عامل القراض تدور على احتمالين: أحدهما: عدم لزوم الاجازة في المعاملة المزبورة، والثاني: دلالتها على صحة تلك المعاملة مع الاجازة الاحقة، ضرورة ان المالك وان لم يكن راضيا بها قبل ظهور الربح ولكنه رضي بها.

وعلى الاول فيستأنس بها لصحة بيع الفضولي لاشتراكه مع مورد الروايات في عدم لزوم الاذن السابق في نقل المال، وعلى الثاني فتدل على صحة بيع الفضولي.

أقول: اما الاحتمال الاول فيرد عليه ان مجرد الاستيناس لا يدل على صحة بيع الفضولي، فانه لا يفيد الا الظن فهو لا يغني من الحق شيئا،