پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص680

ولكن الربح مشترك بينهما على الشرط.

وهذا لا يتم الا على القول بصحة المعاملات الفضولية وتأثير الاجازة اللاحقة فيها، فانه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية وتصح بالاجازة اللاحقة والا فمقتضي القاعدة أن يكون مجموع الربح للمالك.

قال المصنف وهذا نصه: فانها ان ابقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الاجازة كما نسب الى ظاهر الاصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره كان فيها استيناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل المالك الى غيره وان حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب.

وبمقتضى الجمع بين هذه الاخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن اكل المال بالباطل (1) اندرجت المعاملة في

1 – عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية اخيه الا باذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يحل مال الا من وجه احله الله (الكافي 1: 460، المقنعة: 46، التهذيب 4: 140، الاستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 539)، مرس