پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص679

وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما يقال، من أن مقتضى ما دل على طيب المناكح هو اباحة وطي الجارية التي جعلت ثمنا لما فيه الخمس، مع أن مقتضى انتقال الخمس الى الثمن هو عدم الجواز، ووجه الفساد هو ما ذكرناه، من مقتضى الجمع بين الاخبار هو اختصاص التحليل بالمنقول إليه فقط فلا يعم الناقل، وتفصيل الكلام في محله.

الوجه السابع

الروايات الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فاشتري غيرها، أو المنع عن السفر الى ارض معلومة فسافر إليها (1)، فانها تدل على أنه يضمن مال المضاربة مع التلف

1 – عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشتري به غير الذي امره، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (التهذيب 7: 193، عنه الوسائل 19: 18)، صحيحة.

عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وان اشتري متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهي أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما (الكافي 5: 240، التهذيب 7: 189، عنهما الوسائل 19: 15)، صحيحة.

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به الى ارض اخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (التهذيب 7: 187، عنه الوسائل 19: 18)، موثقة بوهيب وابن سماعة.

عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به الى الارض وينهي أن يخرج به الى ارض غيرها، فعصي فخرج به الى ارض اخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن، فان سلم فربح فالربح بينهما (التهذيب 7: 189، الفقيه 3: 143، عنهما الوسائل 19: 17)، ضعيفة بمحمد بن الفضيل.

عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المضاربة إذا اعطي الرجل المال ونهي أن يخرج بالمال الى ارض اخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما (التهذيب 7: 187، عنه الوسائل 19: 18)، ضعيفة بابي جميلة.