مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص678
الخمس بذمة الناقل، وكل ذلك لاجل تلك الروايات.
وقد ذكرنا في كتاب الخمس (1) ان اخبار التحليل كلها، مطلقها ومقيدها، محمولة على هذه الجهة، وان التحليل انما هو للمنقول إليه فقط لا للناقل، بل ذمته مشغولة بحق الامام (عليه السلام)، وانما التزمنا بذلك جمعا بين الاخبار الدالة على طيب المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة وبين ما دل على وجوب ايصال حق الامام (عليه السلام) إليه (2).
ولو أغمضنا عما ذكرناه لما جاز شراء ما فيه حق الامام (عليه السلام)، ولما جاز التصرف، ولما جاز وطئ الامة التي هي للامام (عليه السلام)، مع أنها جائزة، وايضا يلزم أن يكون المتولد من تلك الجارية ولد زنا مع أنه ليس كذلك، وجميع ذلك ليس الا من أن الامام (عليه السلام) قد أمضى هذه المعاملات تفضلا منه على شيعتهم.
1 – كتاب الخمس: 345.
2 – عن على بن ابراهيم عن ابيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالحابن محمد بن سهل وكان يتولي له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فاني قد انفقتها، فقال له: انت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن اني أقول: لا افعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (الكافي 1: 460، التهذيب 4: 140، الاستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 537)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
عن أبي على ابن أبي الحسين الاسدي عن ابيه قال: ورد على توقيع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من استحل من مالنا درهما – الى أن قال: – فقلت في نفسي: ان ذلك في كل من استحل محرما، فأي فضيلة في ذلك للحجة، فو الله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما (اكمال الدين: 552، الاحتجاج: 480، عنهما الوسائل 9: 541)، ضعيفة.