مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص677
(عليهم السلام) قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الامام (عليه السلام)، غاية الامر ان المشتري لم يطلع على ذلك الاذن، وعليه فتكون تلك المعاملة مستندة الى الائمة (عليهم السلام) لاجل ذلك الاذن الموجود حين العقد.
وان قلنا بأن مجرد صدور الاذن من المالك لا يخرج المعاملة الصادرة من الاجنبي عن عنوان الفضولي ما لم يصل إليه بل الاذن المزبور انما يؤثر في خروجها عن الفضولية حين وصوله الى العاقد، ان قلنا بذلك فالروايات المذكورة تدل على صحة العقود الفضولية.
وهذا هو الحق، لان الائمة (عليهم السلام) وان أذنوا في المعاملة على أموالهم ولكنه لم يصل الى المشتري، ومن الظاهر ان العقد انما يخرج عن الفضولية باستناده الى المالك ولا يستند العقد إليه بمجرد صدور الاذن منه وان لم يصل الى العاقد، بل انما يستند إليه ذلك بالاذن الواصل، ويكون عندئذ مشمولا للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ونفوذها، واذن فتدل تلك الروايات ايضا على صحة العقود الفضولية بالاجازة اللاحقة.
ودعوى ان ما اشتملت عليه تلك الروايات حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد ولا يمكن التعدي من موردها الى مورد آخر، دعوىفاسدة، لان الظاهر منها هو ان الامام (عليه السلام) انما يمضي معاملات شيعتهم الواقعة على أمواله بعنوان انه مالك كسائر الملاك، فينتج من ذلك قاعدة كلية وهي ان كل مالك يجوز له امضاء المعاملة الفضولية الواقعة على ماله.
وعلى هذا فإذا اشتري أحد شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا ويحكم بصحته من ناحية اجازة الامام (عليه السلام) فلا يحتاج الى اجازة الحاكم، وعليه فيتعلق الخمس بالثمن ولو كان ذلك جارية، بل يصح النقل بلا عوض ايضا، وحينئذ فيتعلق