پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص675

لم يصح ما نسب الى ابن حمزة ( رحمه الله ) (1) من أن نكاح العبد وكذا نكاح الحر لغيره فضولا كنكاح الولي الشرعي والعرفي انما يصح بالاجازة لخصوصية خاصة في كل مورد، فلا يمكن التعدي من هذه الموارد الى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر العقود الفضولية، وذلك لعدم الفارق بينها وبين سائر العقود الفضولية لوحدة المناط في الجميع، ولكن قد عرفت عدم دلالتها على ذلك.

الوجه السادس

الروايات الواردة في اباحة المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة، و ان كان ذلك بأجمعه للامام (عليه السلام) (2)، فانها تدل على أن الائمة (عليهم السلام) قد

1 – الوسيلة: 249.

2 – عن الحسن بن على العسكري (عليهما السلام) عن آبائه عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ): قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون اولادهم اولاد حرام (تفسير الامام العسكري (عليه السلام): 86، عنه الوسائل 9: 552)، مجهول.

عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل الا لمن أحللنا له، ولا والله ما اعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق (التهذيب 4: 137، الاستبصار 2: 58، المقنعة: 45، عنهم الوسائل 9: 544)، صحيحة.

عن الحكم بن علباء الاسدي – في حديث – قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: اني وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا، واشتريت متاعا واشتريت رقيقا، واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت، وهذا خمس ذلك المال، وهولاء امهات اولادي ونسائي وقد أتيتك به، فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به، وقد حللتك من امهات اولادك ونسائك وما انفقت، وضمنت لك على وعلى أبى الجنة (التهذيب 4: 137، الاستبصار 2: 58، المقنعة: 45، عنهم الوسائل 9: 528)، ضعيفة لحكم بن علباء.

عن على بن ابراهيم في تفسير قوله تعالى: إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، قال امير المؤمنين (عليه السلام): ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الاماء و تزوجوا به النساء، ألا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم (تفسير القمي 2: 254، عنه المستدرك 7: 303)، ضعيفة.

في عوالي اللئالي: سئل الصادق (عليه السلام) فقيل له: يابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم، فقال (عليه السلام): ما انصفناكم ان واخذناكم ولا احببناكم ان عاقبناكم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم (عوالي اللئالي 2: 246، عنه المستدرك 7: 303)، ضعيفة