پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص674

على رضا الخالة، على ما في بعض الروايات (1).

وعليه فإذا تزوج الرجل ببنت الاخ بدون رضا العمة أو ببنت الاخت بدون رضا الخالة حكم بصحة ذلك بالرضا المتأخر منهما من جهة تلكالروايات، لانه لم يعص الله حتى لا يزول عصيانه بل عصي المخلوق فيزول بالرضا.

وعليه فتدل الرواية على كبري كلية، وهي ان كل عقد صدر من اهله ووقع في محله ولكن يتوقف نفوذه على اجازة الغير فهو نافذ بالاجازة بمقتضي التعليل المذكور في تلك الاخيار، فلا دلالة فيها على صحة ما يتوقف اصل انعقاده على اجازة الغير.

نعم لو كان التعليل بأن كان كل عقد كان فيه عصيان المخلوق دون الخالق فهو محكوم بالصحة برضا الغير لكان شاملا للبيع الفضولي ايضا، ولكن الواقع في الرواية ليس كذلك.

وقد اتضح لك مما ذكرناه انه لا يصح الاستدلال على صحة بيع الفضولي بالاجماع على نفوذ بيع المفلس مع اجازة الغرماء، وعلى نفوذ بيع الراهن مع اجازة المرتهن، لان شيئا من ذلك لا يرتبط بما نحن فيه.

ثم إذا سلمنا دلالة الاخبار المذكورة على صحة عقد الفضولي

1 – عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضي منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (التهذيب 7: 333، الاستبصار 3: 177، قرب الاسناد: 108، عنهم الوسائل 20: 487)، ضعيفة ببنان بن محمد.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما (الكافي 5: 424، الفقيه 3: 260، العلل: 499، عنهم الوسائل 20: 487)، موثقة.