پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص673

فيستفاد من ذلك ان النكاح المزبور مشروع في نفسه، وانما المانع عن نفوذه هو كراهة السيد، فإذا رضي به صح، وعليه فيصح كل عقد مشروع في نفسه بالاجازة اللاحقة، إذ لا خصوصية لنكاح العبد لنفسه.

واذن فالامام (عليه السلام) في مقام بيان الضابطة الكلية، وهي ان كل عقد كانفيه عصيان لله تعالى فهو فاسد، كالعقد في العدة والعقد على المحارم وبيع الخمر والخنزير، وكل عقد لم يكن فيه عصيان لله تعالى فهو صحيح، غاية الامر انه محتاج الى اجازة سيده.

وقال المصنف ما هذا لفظه: وربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه، معللا بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده، ان المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى، واما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من هذا القبيل، فانه لا يرض اولا ويرضي ثانيا، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فانه يستحيل رضاه.

ويرد عليه انه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالاجازة اللاحقة، للفرق الواضح بين مفادها وبين البيع الفضولي، ضرورة ان العقد في موردها مستند الى من له العقد، كما عرفته سابقا، إذ المفروض ان العبد قد تزوج لنفسه الا أنه فاقد لما هو معتبر في صحته، وهو رضا السيد، واذن فلا اشعار فيها بصحة البيع الفضولي فضلا عن الدلالة عليها.

نعم يمكن التعدي منها الى ما يماثل موردها، كعقد بنت الاخ فان صحته متوقفة على رضا العمة، وكعقد بنت الاخت فان صحتها متوقفة