پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص672

الاخذ بها في الاحكام الشرعية، بل هي ظنية فلا يجوز الاستناد إليها، لان مصالح الاحكام غير معلومة لنا.

2 – من ناحية عموم التعليل المذكور في الخبرين، فقد استدل بذلك شيخنا الاستاذ، واليك لفظ مقرر بحثه: ان ظاهر قوله (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، ان المناط في البطلان هو عدم تشريع الله سبحانه المنشأ بالعقد، واما إذا كان مشروعا من قبله سبحانه ولكنه في عقدهتصرف في سلطان الغير فهو منوط باجازته فإذا أجاز جاز، فقوله (عليه السلام): فإذا أجاز جاز، بمنزلة كبري كلية، وخصوصية كون العاقد عبدا وكون ذي حق سيدا ملغا قطعا، لانه (عليه السلام) في مقام بيان ان كل من تصرف في متعلق حق الغير فأمر هذا التصرف راجع الى ذي الحق ان شاء ابطله وان شاء أجازه، وعلى هذا فلو فرض ان نكاح العبد من قبيل بيع الراهن لا من قبيل بيع مال الغير فلا يضر بالاستدلال، لان المناط في صحة الفضولي توقف العقد على اجازة الغير، سواء كان جهة الوقوف كون المال مال الغير أم كونه متعلقا لحق الغير، كتعلق حق الرهانة أو حق الغرماء والديان أو حق السادات والفقراء ونحو ذلك (1).

وملخص كلامه: ان الاستدلال بتلك الروايات على صحة بيع الفضولي لا يتوقف الى اثبات الاولوية لكي يناقش فيها بما عرفته قريبا، بل يمكن الاستدلال على ذلك بعموم العلة المنصوصة في الخبرين المستفادة من مقابلة عصيان الله بعصيان السيد، بدعوى ان العبد لم يعص الله في نكاحه لكي يكون قابلا للزوال بالاجازة اللاحقة، كالعقد في العدة واشباهه كما في أحد الخبرين، لان حرام الله حرام الى يوم القيامة، وانما عصى سيده الذي يزول عصيانه بتبديل كراهته برضائه.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 21.