مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص671
علل هذا الحكم في بعضها بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده (1)، فقد استدل بها على صحة بيع الفضولي وتقريب ذلك بوجهين: 1 – من ناحية الفحوى والاولوية المستفاد من مجموع تلك الاخبار، وبيان ذلك انه إذا صح نكاح العبد الواقع بدون اذن سيده بالاجازةاللاحقة مع كونه فضوليا لتصرفه في مملوك مولاه، وكونه محجورا عليه إذ لا سلطان له في مقابل سلطنة مولاه، صح العقد المتمرض في الفضولية بالاولوية، وفيه ما عرفته آنفا، من أن الاولوية ليست بقطعية لكي يمكن
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فانه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله، انما عصي سيده ولم يعص الله، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 283، عنهم الوسائل 21: 115)، صحيحة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله وانما عصي سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 350، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.