پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص670

التمليك المال المتضمن للعوض بالاولوية.

ويرد عليه ان عدم مقابلته بالمال لا يدل على الاولوية المزبورة، إذ من المحتمل أن يكون ذلك لاهمية البضع.

ويضاف الى ذلك ان البضع ايضا له عوض، غاية الامر انه لا يلزم ذكره في العقد، بل في الجواهر: انه لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا الى ظاهر آية لا جناح (1) والنصوص المستفيضة أو المتواترة (2).

على أن هذه الاولوية ظنية لان مصالح الاحكام خفية، ومن الظاهر ان الادلة الظنية لا تصلح لاثبات الاحكام الشرعية.

الوجه الخامس

الروايات الدالة على صحة نكاح العقد الواقع بدون اذن مولاه (3)، وقد

1 – النساء: 24.

2 – جواهر الكلام 22: 276.

3 – عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) انه أتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال على (عليه السلام) لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له (عليه السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال على (عليه السلام) للعبد: اما الان فان شئت فطلق وان شئت فأمسك، فقال السيد: يا امير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح (التهذيب 7: 352، عنه الوسائل 21: 118)، ضعيفة ببنان بن محمد.

عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المكاتب قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان علم سيده بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفتري يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه (الكافي 5: 478، الفقيه 3: 76، التهذيب 8: 269، عنهم الوسائل 21: 117)، صحيحة.