پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص669

فالامام (عليه السلام) قد رد على هؤلاء حيث لم يحتاطوا في الماليات وافتوا بصحة البيع الفضولي، واستندوا في رأيهم هذا الى الاستحسان، ولم يرجعوا فيه الى اهله، ولم يمتنعوا عن الحكم فيه، وان كان رأيهم موافقا للواقع، ولم يحتاطوا في الاعراض ايضا، حيث افتوا ببطلان النكاح الفضولي، مع أن النكاح من مهمات ما يتوقف عليه نظام الدين والدنيا.

وكان الاحتياط فيه اجدر واحري، لان تركه ربما يوجب التفريق بين الزوجين والزنا بذات البعل، ويكون ذلك وسيلة الى تولد الفراعنة والجبارة، فيفسدون في الارض ويسفكون الدماء، وقد أشار الامام (عليه السلام) الى خطائهم وبطلان استحسانهم بقوله (عليه السلام): ما أجور هذا الحكم وأفسد فان النكاح اولى واجدر أن يحتاط فيه.

وعلى الجملة ان الامام (عليه السلام) وبخهم ووجه الازلاء عليهم من جهة اقدامهم على الفتوي بلا دليل شرعي وعدم سكوتهم فيما لابد من التوقف فيه، مع أن الاحتياط كان مقتضيا للسكوت، فقد اتضح لك ممابيناه ان الرواية بعيدة عن المعنى الذي ذكره المصنف.

ثم انه قد يقرر تقريب الفحوي بوجه آخر – كما في المقابيس (1) وغيره (2) – و حاصله: انه إذا صح تمليك البضع بالاجازة (3) مع أنه لا عوض له صح

1 – مقابيس الانوار: 121.

2 – جواهر الكلام 22: 276، المناهل: 287.

3 – عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه (الكافي 5: 401، عنه الوسائل 20: 280، 21: 305)، ضعيفة باسماعيل بن سهل.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول (الكافي 5: 478، التهذيب 7: 351، الفقيه 3: 283، عنهم الوسائل 21: 115)، صحيحة.